التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت رقم 45 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1359
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 135917 تشرين الثاني 1962

المادة 8- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق بهذا الخصوص تطبق على مستخدمي المساجد والمعاهد الدينية الحاليين، وعلى سائر الموظفين الذين تعينهم المجلس بمقتضى المادة السادسة ، احكام قوانين وانظمة الموظفين المعمول بها أو أي تشريع آخر يقوم مقامها، على أن يمارس المجلس صلاحيات لجنة انتقاء الموظفين ويمارس رئيسه صلاحيات الوزير ، والمدير العام صلاحيات لجنة انتقاء الموظفين ويمارس رئيسه صلاحيات الوزير ، والمدير العام صلاحيات وكيل الوزارة بمقتضى تلك القوانين والانظمة.

الإحالة

المادة 8 من قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت رقم 45 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية