التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت رقم 45 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1359
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 135917 تشرين الثاني 1962

المادة 11- يكون للمجلس صندوق خاص يمول على الوجه التالي:- أ- مخصصات المجلس من ضريبة الخدمات الاجتماعية بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 ب- مخصصات مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى للجهات التي انتقلت للمجلس بمقتضى أحكام هذا القانون. ج- المخصصات التي يقرر مجلس الوزراء منحها للمجلس من خزينة الدولة اذا لم تف المخصصات بمقتضى الفقرتين السابقتين بتسديد نفقاته.

الإحالة

المادة 11 من قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت رقم 45 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية