التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت رقم 45 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1359
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 135917 تشرين الثاني 1962

المادة 13- يلغى قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (1) لسنة 1955، كما يلغى نظام هيئة العلماء رقم (5) لسنة 1955 واي قانون او نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 13 من قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت رقم 45 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية