التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت رقم 45 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1359
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 135917 تشرين الثاني 1962

المادة 6- يتولى المجلس القيام بالواجبات التالية:- أ- الاشراف على المساجد وما يحيط او يلحق بها من المكتبات اوالنوادي او الحدائق وكافة ما يتعلق بانشائها وصيانتها باستثناء ما نص عليه في قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم (32) لسنة 1954 او أي قانون آخر. ب- الاشراف على المعاهد الدينية التي تعد خريجيها للقيام باعمال الوعظ والارشاد وسائر الشعائر الاسلامية واصدار النشرات والمجلات وايفاد البعثات العلمية. ج- تعيين مدير عام وكافة الائمة والخطباء والمعلمين وسائر الموظفين للقيام بالواجبات التي تقتضيها ادارة المساجد والمعاهد الدينية الخاضعة لاشراف المجلس. د- اعداد موازنة سنوية لكافة اعمال المجلس وترفع لمجلس الوزراء للتصديق عليها قبل العمل بموجبها.

الإحالة

المادة 6 من قانون مجلس الوعظ والارشاد الموقت رقم 45 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية