الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 135917 تشرين الثاني 1962
المادة 6- يتولى المجلس القيام بالواجبات التالية:-
أ- الاشراف على المساجد وما يحيط او يلحق بها من المكتبات اوالنوادي او الحدائق وكافة ما يتعلق بانشائها وصيانتها
باستثناء ما نص عليه في قانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم (32) لسنة 1954 او أي قانون آخر.
ب- الاشراف على المعاهد الدينية التي تعد خريجيها للقيام باعمال الوعظ والارشاد وسائر الشعائر الاسلامية واصدار
النشرات والمجلات وايفاد البعثات العلمية.
ج- تعيين مدير عام وكافة الائمة والخطباء والمعلمين وسائر الموظفين للقيام بالواجبات التي تقتضيها ادارة المساجد
والمعاهد الدينية الخاضعة لاشراف المجلس.
د- اعداد موازنة سنوية لكافة اعمال المجلس وترفع لمجلس الوزراء للتصديق عليها قبل العمل بموجبها.