التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المراحل التعليمية واهدافها

المادة 11من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988

مرحلة التعليم الثانوي أ. التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظرة ، بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او الالتحاق بمجالات العمل . ب. تهدف هذه المرحلة الى تكوين المواطن القادر على ان:- 1. يستخدم لغته العربية في تعزيز قدرته على الاتصال وتنمية ثقافته العلمية والادبية ومراعاة مقومات البناء اللغوي الصحيح للغة وتذوق فنونها. 2. يتكيف مع المتغيرات البيئية الخاصة بوطنه وابعادها الطبيعية والسكانية والاجتماعية والثقافية ويعمل على حسن استغلالها وصيانتها وتحسين امكانياتها. 3. يكون ذاتا ثقافية مستمدة من ترا ث امته في الماضي والحاضر ويدرك ضرورة الانفتاح الواعي على الحضارة العالمية والاسهام فيها. 4. يتفاعل مع البيئة الثقافية الخاصة بمجتمعه ويعمل على تطويرها. 5. يعي اْهمية الاسرة وتماسكها ودورها في الحياة ااجتماعية. 6. يعزز تقبله لذاته وتقديره لانسانية الانسان واحترامه لكرامة الاخرين وحرياتهم . 7. يستوعب مبادئ العقيدة الاسلامية واحكامها وقيمها ويتمثلها في سلوكه ويتفهم ما في الاديان السماوية الاخرى من قيم ومعتقدات . 8. يسعى الى تقدم وطنه ورفعته والاعتزازيه ، والحرص على المشاركة في حل مشكلاته وتحقيق امنه واستقراره. 9. يعرف واقع امته وقضاياها ويعتز بانتمائه اليها ويسعى الى وحدتها وتقدمها. 10. يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه. 11. يعمل بروح الفريق ويعي اسس الديمقراطية واشكالها ويمارسها في تعامله مع الاخرين ويؤمن بمبادئ العدالة الاجتماعية. 12. يعي القضايا والمشكلات الدولية ويدرك اهمية التفاهم الدولي والسلام القائم على الحق والعدل. 13.يتقن لغة اجنبية واحدة على الاقل. 14. يستوعب المفاهيم والعلاقات الرياضية والمنطقية ويستخدمها في حل المشكلات. 15. يتقصى مصادر المعلومات ويتقن العمليات المتصلة بجمعها وتخزينها ومعالجتها وطرق الاستفادة منها . 16. يستوعب حقائق العلم المتجددة وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار صحتها بالمنهج التجريبي ومعرفة دورها في صنع التقدم الانساني. 17 يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي امكانياتها وثرواتها. 18. يستوعب المعلومات والقواعد الصحية المتعلقة بالنمو الجسمي والنفسي المتوازن ويمارسها. 19. يتذوق العمل الفني ويقبر عن ميوله الفنية في انتاج اعمال فنية في مستوى فدراته وامكانياته. 20. يسعى الى تحقيق متطلبات تأهيله المهني واستقلاله الاقتصادي ومقومات الاكتفاء الذاتي. 21. ينمي نفسه بالتعلم الذاتي والتعلم المستمر مدى الحياة. 22. يستثمر اوقات فراغه في ممارسة هوايات واْساليب ترويح نافعة وفي تطويرها. 23. يتمثل في سلوكه القيم والكمالات الانسانية. 24. يستخدم العقل في الحوار والتسامح في التعامل والادب في الاستماع.

الإحالة

المادة 11 من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية