التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · جهاز وزارة التربية والتعليم

المادة 14من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988

الفصل الرابع جهاز وزارة التربية والتعليم المادة 14 ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية:- أ. تنشأ في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام باعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة. ب. ان يتناسب عدد العاملين في الوزارة والميدان مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بصورة تمكنهم من القيام باعمالهم وانجاح عملية التربية والتعليم.

الإحالة

المادة 14 من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية