الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988
الفصل الاول
تفسير المصطلحات
المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزاره: وزارة التربية والتعليم
الوزير : وزير التربية والتعليم
المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا القانون.
روضة الاطفال : كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الاساسي بسنتين على
الاقل
المدرسة : كل مؤسسة تعليمية تشتمل على مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ويتعلم فيها اكثر
من عشرة طلاب تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر
المركز كل مؤسسة تعليمية تدرب على اْي نوع من انواع المعرفة او المهارات دون تقيد بسن للطالب او مدة معينة
ويكون التدريب فيها على شكل دورات.
المعلم كل من يتولى التعليم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة
المؤسسة التعليمية كل روضة اطفال او مدرسة او مركز
المؤسسة التعليمية الحكومية كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة اْو اْي وزارة او سلطة حكومية اخرى
المؤسسة التعليمية الخاصة كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتب
المدرسية المستعملة في المؤسسات التعليمية الحكومية
المؤسسة التعليمية الاجنبية كل مؤسسة تعليمية مرخصة تقوم على تعليم طلبة غير اردنيين
وفق مناهج وكتب غير اردنية.
شهادة الدراسة الثانوية العامة الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم
الثانوي الشامل
المناهج مجموعة المقررات الدراسية المستعملة في المؤسسات التعليمية في المملكة
الكتب المدرسية المقررة كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة ويشمل
ايضا اصول الكتاب وتجارب طبعه وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث، كما يطلق الفرد على المثنى والجمع.