التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تفسير المصطلحات

المادة 2من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988

الفصل الاول تفسير المصطلحات المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزاره: وزارة التربية والتعليم الوزير : وزير التربية والتعليم المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا القانون. روضة الاطفال : كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الاساسي بسنتين على الاقل المدرسة : كل مؤسسة تعليمية تشتمل على مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ويتعلم فيها اكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر المركز كل مؤسسة تعليمية تدرب على اْي نوع من انواع المعرفة او المهارات دون تقيد بسن للطالب او مدة معينة ويكون التدريب فيها على شكل دورات. المعلم كل من يتولى التعليم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة المؤسسة التعليمية كل روضة اطفال او مدرسة او مركز المؤسسة التعليمية الحكومية كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة اْو اْي وزارة او سلطة حكومية اخرى المؤسسة التعليمية الخاصة كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتب المدرسية المستعملة في المؤسسات التعليمية الحكومية المؤسسة التعليمية الاجنبية كل مؤسسة تعليمية مرخصة تقوم على تعليم طلبة غير اردنيين وفق مناهج وكتب غير اردنية. شهادة الدراسة الثانوية العامة الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم الثانوي الشامل المناهج مجموعة المقررات الدراسية المستعملة في المؤسسات التعليمية في المملكة الكتب المدرسية المقررة كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة ويشمل ايضا اصول الكتاب وتجارب طبعه وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث، كما يطلق الفرد على المثنى والجمع.

الإحالة

المادة 2 من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية