التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · جهاز وزارة التربية والتعليم

المادة 20من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988

أ. يسترط في المعلم في اي مؤسسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم، وتمنح هذه الاجازة على الوجه التالي:- 1. تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى. 2. تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحلة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى بالاضافة الى مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى ب.يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اجازة مؤقتة الى حين اكمال تأهيلهم للحصول على الاجازة المطلوبة.

الإحالة

المادة 20 من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية