الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988
أ. يسترط في المعلم في اي مؤسسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم، وتمنح هذه الاجازة
على الوجه التالي:-
1. تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى.
2. تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحلة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى بالاضافة الى مؤهل تربوي
لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى
ب.يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اجازة مؤقتة الى حين اكمال تأهيلهم
للحصول على الاجازة المطلوبة.