الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988
الفصل الخامس
مجلس التربية والتعليم
المادة 23
أ. يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد علىان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة
من بينهم.
ب. لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في الففرة (أ) من هذه
المادة.
ج. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.
د. يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغا للمجلس.
هـ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على
ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قرارته وتوصياته باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين.
و. للوزير ان يدعو من يشاء من المختصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان
يكون له حق التصويت.