التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · مجلس التربية والتعليم

المادة 23من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988

الفصل الخامس مجلس التربية والتعليم المادة 23 أ. يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد علىان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة من بينهم. ب. لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في الففرة (أ) من هذه المادة. ج. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس. د. يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغا للمجلس. هـ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قرارته وتوصياته باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين. و. للوزير ان يدعو من يشاء من المختصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 23 من قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية