الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988
تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ. يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية
1. الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية.
2. مناهج المباحث الدراسية.
3. الكتب المدرسية المقررة وادلتها، ولا يجوز تدريس أي كتاب في أي مؤسسة تعليمية الا بموافقة المجلس.
4. أسس القبول في مرحلة التعليم الثانوي.
ب. للوزير ان يعرض على المجلس اي امر من الامور غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاخذ راْيه فيها
بما في ذلك الامور التالية:-
1. السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون .
2. ربط التعليم بالخطط التنموية المقررة في المملكة.
3. الخطة التنموية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية.
4. الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين.
5. مشروع الموازنة العامة للوزارة.
6. النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس.