الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988
المادة 29- الامتحانات العامة
أ- تجري الوزارة امتحانا عاما للطلاب بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج االتعليم الثاني الشامل تمنح للناجح فيه
شهادة تسمى ( شهادة الدراسة الثانوية العامة) ويبن فيها نوع التخصص ، وتحدد اجراءات هذا الامتحان وشروط منح هذه
الشهادة بموجب تعلميات يصدرها الوزير.
ب- تستوفي الوزارة من المشتركين في امتحان ( شهادة الدراسة الثانوية العامة ) رسوما يحدد مقدارها وطريقة تحصيلها
وكيفية دفعها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، كما تحدد اجور العاملين في الامتحان وكيفية
دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.