الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20131 تشرين الثاني 1988
المادة 42-أ- تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي
داخل مناطق البلديات المعمول به تسمى( ضريبة المعارف ) وتستوفي من مشغل اي عقار سواء كان مالكا او مستأجر له، وتحدد
اجراءات تحصيل هذه الضريبة بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها على توفير الابنية المدرسية وصيانتها
وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق اهداف العملية التربوية.
ب-يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية بموجب نظام خاص لتعزيز العمل التربوي.