التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنفيذ الاحكام والانابات رقم 61 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1063، ص 1012
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10121 أيار 1951

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:- أ- تعني لفظة ( حكم ) كل حكم صادر من محكمة نظامية او شرعية او طائفية سواء اكتسب الدرجة القطعية قبل صدور هذا القانون او بعده وكان قابلا للتنفيذ في محاكم الضفة التي صدر فيها. ب- يقصد بالانابات القضائية انابة محكمة محكمة اخرى فيما يلي:- في القضايا الحقوقية - تحليف اليمين ووضع الحجز التحفظي والاجرائي وتبليغ مذكرات الدعوة ومذكرات الجلب واستماع شهادات الشهود. في القضايا الجزائية - تبليغ مداكرات الجلب للاظناء والشهود.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنفيذ الاحكام والانابات رقم 61 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية