الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10121 أيار 1951
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:-
أ- تعني لفظة ( حكم ) كل حكم صادر من محكمة نظامية او شرعية او طائفية سواء اكتسب الدرجة القطعية قبل صدور هذا القانون
او بعده وكان قابلا للتنفيذ في محاكم الضفة التي صدر فيها.
ب- يقصد بالانابات القضائية انابة محكمة محكمة اخرى فيما يلي:-
في القضايا الحقوقية - تحليف اليمين ووضع الحجز التحفظي والاجرائي وتبليغ مذكرات الدعوة ومذكرات الجلب واستماع شهادات
الشهود.
في القضايا الجزائية - تبليغ مداكرات الجلب للاظناء والشهود.