الجريدة الرسميةالعدد 2000ص 59318 نيسان 1967
المادة 4- أ- اعتبارا من تاريخ حل البنك تنتقل الى المؤسسة جميع موجودات البنك المنقولة وغير المنقولة وجميع التزاماته.
وتكون للمؤسسة جميع الصلاحيات الضرورية لاجراء هذا الانتقال وتخضع حقوق المساهمين للاحكام التالية:
1) - تكون القيمة الاسمية لاسهم الحكومة المدفوعة في رأس مال البنك مساهمة من الحكومة في رأس مال المؤسسة.
2) تدفع المؤسسة للأفراد والبنوك التجارية القيمة الاسمية لاسهمها المدفوعة نقداً حال وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
3) تدفع المؤسسة للوكالة القيمة الاسمية لأسهمها المدفوعة في راس مال البنك نقداً وفقاً لاحكام اتفاق يعقد بين الوكالة
والمؤسسة.
4) يعفى حملة اسهم البنك من اية مسؤولية تجاه اسهمهم في البنك ولا يكلفون على وجه التخصيص ، يتحمل اي تبعة او مسؤولية
تجاه رأس المال الذي اكتتبوا به ولم يدفعوه.
ب- تكون للمدير العام للمؤسسة بالنيابة عن المؤسسة ، صلاحية اجراء اية معاملات تتطلبها هذه المادة على الرغم من اي
قانون او تشريع او نظام مخالف لذلك.