التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 24 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2000، ص 593
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2000ص 59318 نيسان 1967

المادة 4- أ- اعتبارا من تاريخ حل البنك تنتقل الى المؤسسة جميع موجودات البنك المنقولة وغير المنقولة وجميع التزاماته. وتكون للمؤسسة جميع الصلاحيات الضرورية لاجراء هذا الانتقال وتخضع حقوق المساهمين للاحكام التالية: 1) - تكون القيمة الاسمية لاسهم الحكومة المدفوعة في رأس مال البنك مساهمة من الحكومة في رأس مال المؤسسة. 2) تدفع المؤسسة للأفراد والبنوك التجارية القيمة الاسمية لاسهمها المدفوعة نقداً حال وضع هذا القانون موضع التنفيذ. 3) تدفع المؤسسة للوكالة القيمة الاسمية لأسهمها المدفوعة في راس مال البنك نقداً وفقاً لاحكام اتفاق يعقد بين الوكالة والمؤسسة. 4) يعفى حملة اسهم البنك من اية مسؤولية تجاه اسهمهم في البنك ولا يكلفون على وجه التخصيص ، يتحمل اي تبعة او مسؤولية تجاه رأس المال الذي اكتتبوا به ولم يدفعوه. ب- تكون للمدير العام للمؤسسة بالنيابة عن المؤسسة ، صلاحية اجراء اية معاملات تتطلبها هذه المادة على الرغم من اي قانون او تشريع او نظام مخالف لذلك.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 24 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية