التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 24 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2000، ص 593
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2000ص 59318 نيسان 1967

المادة 7- تسري على جميع الاموال والقروض والسلف التي انتقلت ملكيتها من البنك الى المؤسسة احكام قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي قانون او انظمة تحل محلها او تعدل نصوصها.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 24 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية