الجريدة الرسميةالعدد 2000ص 59318 نيسان 1967
المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني كلمة ( الوكالة): وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى وتتضمن اي جهاز او
وكالة او مشروع يخلفها حسبما تعين الامم المتحدة (او الامم المتحدة نفسها في حال عدم وجود مثل هذا التعيين) او اية
هيئة او مؤسسة يتم الاتفاق عليها بين الحكومة وبين الوكالة او من يخلفها.
وتعني كلمة (المؤسسة): مؤسسة الاقراض الزراعي
وتعني كلمة( بنك): بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان