التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 24 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2000، ص 593
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2000ص 59318 نيسان 1967

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة ( الوكالة): وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى وتتضمن اي جهاز او وكالة او مشروع يخلفها حسبما تعين الامم المتحدة (او الامم المتحدة نفسها في حال عدم وجود مثل هذا التعيين) او اية هيئة او مؤسسة يتم الاتفاق عليها بين الحكومة وبين الوكالة او من يخلفها. وتعني كلمة (المؤسسة): مؤسسة الاقراض الزراعي وتعني كلمة( بنك): بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 24 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية