التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط الترخيص باصدار المطبوعة الصحفية والحالات التي تلغى فيها الرخصة

المادة 14من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 14- يقيد منح الرخصة بالشروط التالية: أ- بالنسبة للمطبوعة الدورية( الصحيفة اليومية )يجب ان لا يقل رأسمالها عن خمسة عشر ألف دينار أردني اما نقدا او آلات طباعية او كليهما بموجب شهادات يقتنع بها الوزير. واذا كانت المطبوعة الدورية( وكالة انباء محلية) فيجب ان لا يقل رأس مالها المسجل عن خمسة عشر الف دينار اردني بموجب شهادة من مسجل الشركات مع الوثائق المثبتة امتلاكها لجميع الاجهزة الفنية اللازمة لاصدار نشراتها اليومية ب- بالنسبة للمطبوعة الموقوتة يجب ان لا يقل رأس مالها عن خمسة الاف دينار اردني اما نقدا او آلات طباعية او كليهما بموجب شهادات يقتنع بها الوزير

الإحالة

المادة 14 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية