التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط الترخيص باصدار المطبوعة الصحفية والحالات التي تلغى فيها الرخصة

المادة 16من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 16- على كل من يرغب في اصدار مطبوعة صحفية ان يتقدم الى الوزارة بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية: أ- اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه ب- محل اقامته وعنوانه ج- اسم المطبوعة د- صفتها: سياسية او ادبية علمية الخ.. هـ- مواعيد نشرها: دورية او موقوتة و- مكان صدورها وتحريرها وطبعها ز- اللغة او اللغات التي تصدر بها. ح- اسم المحرر المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه وشهاداته العلمية ومحل اقامته وعنوانه وتصريح منه بقبول المسؤولية ط- اسم المطبعة لاتي تطبع المطبوعة وعنوانها ومديرها المسؤول وعنوانه. ي- ويرفق بالتصريح: 1- صورة مصدقة عن شهادات المحرر المسؤول وشهادة تثبت انه حسن السيرة والسلوك 2- الوثائق التي تثبت مقدار رأسمالها المنصوص عليه في المادة( 14 )من هذا القانون

الإحالة

المادة 16 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية