التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط الترخيص باصدار المطبوعة الصحفية والحالات التي تلغى فيها الرخصة

المادة 18من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 18- عندما تكون المطبوعة ملكا لشركة صحفية تطبق الاحكام التالية: يجب ان يوقع التصريح المطلوب مدير المؤسسة الصحفية.المفوض او ممثلها. او مديرها المفوض في المملكة اذا كانت المؤسسة وكالة انباء اجنبية. ويجب ان يتضمن هذا التصريح ايضا اسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم وسجل اقامة كل منهم وعنوانه. ويربط بالتصريح نسخة عن نظام المؤسسة وصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة في المملكة.

الإحالة

المادة 18 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية