الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة الاعلام
الوزير: وزير الاعلام
المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم
المطبوعة الصحفية: هي مختلف انواع المطبوعات الدورية والموقوتة ، ولا تعتبر مطبوعة صحفية النشرة الحكومية ، او المدرسية،
او المهنة الاختصاصية لغير مهنة الصحافة ، او التي تصدرها الاندية المرخصة قانونا لاطلاع اعضائها.
المطبوعة الدورية: هي احدى المطبوعات التالية:
1- النشرة السياسية التي تصدر يوميا بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور( الصحيفة
اليومية)
2- نشرة وكالة الانباء المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية والرسمية بالاخبار والمقالات والصور والرسوم
المطبوعات الموقوتة: النشرة التي تصدر مرة في الاسبوع او في مدة اطول (الصحف والمجلات الاسبوعية والشهرية والفصلية
)وتكون سياسية او غير سياسية.
الصحافة: مهنة اصدار المطبوعات الصحفية ، ويشمل العمل الصحفي صاحب الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية، ومحررها المسؤول
ومدير ادارتها وكل من يعمل في تحريرها وتصحيح مادتها ،ويمدها بالاخبار والترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحفية
بما فيها الصور والرسوم، كما يشمل العمل الصحفي ايضا المراسلين الاردنيين لوكالات الانباء والصحف الخارجية.
(الصحفي): كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق وفقاً للشروط المبينة في المواد 4و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا القانون.
(المطبعة): كل جهاز أعد لانتاج المطبوعات على مختلف انواعها واشكالها ولا يقع ضمن هذا التعريف اجهزة التصوير الشمسي،
والآلآت الكاتبة العادية وآلات النسخ( الدبليكيتر) واجهزة سحب النسخ عن الوثائق
(المكتبة): كل مؤسسة تتولى بيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين
(دار النشر): كل مؤسسة تتولى اعداد واخراجها والاتجار بها.
(دار التوزيع): كل مؤسسة تتولى توزيع المطبوعات وبيعها بواسطة المكتبات والباعة