التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الشروط المترتبة على المطبوعة الصحفية عند صدورها وبعده

المادة 28من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 28- على صاحب الصحيفة اليومية او الموقوتة ان يقدم للوزير بيانا سنويا مفصلا عن وارداتها ونفقاتها ،فاذا ثبت انها تتلقى اية معونة او تبرع من جهة اجنبية او اردنية لترويج سياسة ضارة بمصلحة البلاد يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون. واذا رفض صاحب الصحيفة تقديم البيان السنوي المفصل فللوزير ان يامر بوقف الصحيفة عن الصدور الى ان يقدم البيان.

الإحالة

المادة 28 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية