التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اسم المطبوعة وانتقال ملكيتها

المادة 30من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 30- على كل صاحب مطبوعة صحفية يرغب في التنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها ان يتقدم الى الوزير اشعارا بذلك قبل شهرين من تاريخ التنازل يجب ان تتوفر في المتنازل له الشروط التي يتطلبها هذا القانون في طالب الترخيص بمطبوعة صحفية، وعليهم ان يتقدم الى الوزير بطلب قبل شهرين من تاريخ التنازل له، وتسري على هذا الطلب احكام المادة 19 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 30 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية