التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اسم المطبوعة وانتقال ملكيتها

المادة 31من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 31- اذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا الى الوزير اشعارا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة وان يذكروا في هذا الاشعار انهم سيواصلون اصدار المطبوعة وعليه عندئذ ان يتقيدوا باحكام المادتين( 62 ) و( 64 ) من هذا القانون، واذا تابعوا اصدار المطبوعة دون ان يتقيدوا بهذه الاحكام تصادر اعدادها فورا ويتوقف مفعول الرخصة الى ان يقوموا بالمقتضى القانوني في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة.

الإحالة

المادة 31 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية