الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
الفصل السادس
المطبوعات الاجنبية
المادة 32- يمنع بقرار من الوزير دخول أية مطبوعة اجنبية الى المملكة وتصادر نسخها اذا تبين أن المطبوعة تعكر الامن
او تمس الشعور القومي او تتنافى والآداب العامة. ويحظر اعادة طبع أو نشر او توزيع المطبوعة التي يكون منع دخولها او
صودرت اعدادها كما يحظر نشر الخلاصات عما جاء فيها اذا كان من شأنها ان تؤدي الى المحاذير التي من اجلها منعت المطبوعة.
كما يحظر على أية صحيفة تصدر او تطبع خارج المملكة أن تنقل صدورها اليها بطبعة مستقلة او بطبعة ملحقة او باي شكل آخر
ما لم تحصل على رخصة للصدور في المملكة وفقا لاحكام هذا القانون.