التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المطبوعات الاجنبية

المادة 32من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

الفصل السادس المطبوعات الاجنبية المادة 32- يمنع بقرار من الوزير دخول أية مطبوعة اجنبية الى المملكة وتصادر نسخها اذا تبين أن المطبوعة تعكر الامن او تمس الشعور القومي او تتنافى والآداب العامة. ويحظر اعادة طبع أو نشر او توزيع المطبوعة التي يكون منع دخولها او صودرت اعدادها كما يحظر نشر الخلاصات عما جاء فيها اذا كان من شأنها ان تؤدي الى المحاذير التي من اجلها منعت المطبوعة. كما يحظر على أية صحيفة تصدر او تطبع خارج المملكة أن تنقل صدورها اليها بطبعة مستقلة او بطبعة ملحقة او باي شكل آخر ما لم تحصل على رخصة للصدور في المملكة وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 32 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية