الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
الفصل الثاني
الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمحرر المسؤول
المادة 4- يجب ان تتوافر في الصحفي المعرف في الفقرة( و) من المادة الثانية من هذا القانون الشروط التالية:
أ- ان يكون اردنياً قد اكمل الحادية والعشرين من عمره، وان يكون مقيما في المملكة
ب- ان يكون حائزا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية الكاملة او ما يعادلها وان يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل
الصحفي مدة خمس سنوات، او ان يكون حائزا على شهادة جامعية.
ج- ان يكون غير محكوم عليه باحدى الجرائم الشائنة.
د- ان يمارس المهنة الصحفية ممارسة فعلية دون اية مهنة او وظيفة عامة او خاصة غير مهنة الصحافة.