التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في جرائم المطبوعات

المادة 40من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 40- لا يجوز للمطبوعة غير السياسية تحت طائلة العقوبة ان تنشر ابحاثا او اخباراً او رسوماً او تعليمات ذات صبغة سياسية. من الابحاث ذات الصبغة السياسية الممنوع نشرها جميع الرسوم والاخبار والتعليقات المتعلقة بالاشخاص الرسميين وكل رسم او مديح او هجو بالاشخاص العاديين يرمي الى دعاية سياسية او انتخابية لهؤلاء الاشخاص او ضدهم.

الإحالة

المادة 40 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية