التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الاخبار الكاذبة والقدح والذم

المادة 41من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

الفصل الثاني في الاخبار الكاذبة والقدح والذم المادة 41- يحظر تحت طائلة العقوبة على المطبوعة الصحفية ان تنشر اخباراً كاذبة وتشدد معاقبة المسؤولين فيها اذا كان من شأن هذه الاخبار تعكير الامن العام. اذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد وليس من شأنه تعكير الامن العام تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر. وتشدد عقوبة المسؤولين في المطبوعة بأن يضاف اليها نصف العقوبة المفروضة اذا وجهت المطبوعة اتهامات مشينة او اطلقت نعوتا تحقيرية تطعن بالاخلاق او الكرامة او السمعة.

الإحالة

المادة 41 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية