التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · في دور النشر والمكتبات وبيع المطبوعات

المادة 62من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

الباب الرابع في دور النشر والمكتبات وبيع المطبوعات المادة 62- على كل من يرغب في انشاء دار للنشر او مكتبة او دار للتوزيع ان يتقدم الى الوزارة بطلب موقع منه يحتوي على البيانات التالية:- أ- اسم طالب الترخيص وجنسيته ومكان ولادته وسنه ب- محل اقامته وعنوانه ج- اسم الدار او المكتبة ومكانها د- اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ومحل اقامته وعنوانه. هـ- اسم المطبعة التي تطبع فيها مطبوعات الدار واسم صاحبها. و- اسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه. اذا كانت دار النشر او المكتبة او دار التوزيع شركة عادية فيجب أن يوقع الطلب مديرها المفوض، واذا كانت شركة مساهمة فيجب ان يوقعه أيضاً رئيس مجلس ادارتها. ويجب في هذه الحالة ان يتضمن الطلب أسماء أعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال تلك الشركة. وتربط بالطلب نسخة من نظام الشركة، وشهادة من وزارة الاقتصاد بأنها مسجلة في سجل الشركات.

الإحالة

المادة 62 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية