الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
المادة 16- على كل من يرغب في اصدار مطبوعة صحفية ان يتقدم الى الوزارة بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية:
أ- اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه
ب- محل اقامته وعنوانه
ج- اسم المطبوعة
د- صفتها: سياسية او ادبية علمية الخ..
هـ- مواعيد نشرها: دورية او موقوتة
و- مكان صدورها وتحريرها وطبعها
ز- اللغة او اللغات التي تصدر بها.
ح- اسم المحرر المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه وشهاداته العلمية ومحل اقامته وعنوانه وتصريح منه بقبول المسؤولية
ط- اسم المطبعة لاتي تطبع المطبوعة وعنوانها ومديرها المسؤول وعنوانه.
ي- ويرفق بالتصريح:
1- صورة مصدقة عن شهادات المحرر المسؤول وشهادة تثبت انه حسن السيرة والسلوك
2- الوثائق التي تثبت مقدار رأسمالها المنصوص عليه في المادة( 14 )من هذا القانون