التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط الترخيص باصدار المطبوعة الصحفية والحالات التي تلغى فيها الرخصة

المادة 22من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 22- يجب على صاحب المطبوعة ان يقدم بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال شهر من وقوعه وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الموجب تنذر رسميا وتمنح مهلة اسبوعين لتنفيذ الموجب واذا لم تنفذه عطلت بقرار من الوزير الى ان تقدم البيان المطلوب. واذا كان التدبير يتعلق بالمحرر المسؤول، فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة ويرفقه بتصريح يتضمن قبول المحرر المسؤول الجديد للمسؤولية

الإحالة

المادة 22 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية