الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
الباب الثاني
في جرائم المطبوعات
الفصل الاول: في ما يحظر نشره
المادة 38- يحظر على كل مطبوعة ان تنشر:
أ- الاخبار المتعلقة بالملك والاسرة المالكة الا اذا اجيز نشرها
ب- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الامة
ج- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء المنافية للاداب العامة
د- المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد
هـ- اية معلومات عن عدد القوات المسلحة الاردنية واسلحتها وعتادها واماكنها وتحركاتها الا اذا اجيز نشرها رسميا او
اي خبر آخر يحدث تشويشا او بلبلة في الرأي العام فيما يتعلق بالقوات المسلحة او اجهزة الامن والمخابرات.
و- الرسائل والاوراق والملفات والمعلومات والمخابرات الحكومية الموسومة بطابع ((السرية )).