التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمحرر المسؤول

المادة 4من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

الفصل الثاني الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمحرر المسؤول المادة 4- يجب ان تتوافر في الصحفي المعرف في الفقرة( و) من المادة الثانية من هذا القانون الشروط التالية: أ- ان يكون اردنياً قد اكمل الحادية والعشرين من عمره، وان يكون مقيما في المملكة ب- ان يكون حائزا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية الكاملة او ما يعادلها وان يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة خمس سنوات، او ان يكون حائزا على شهادة جامعية. ج- ان يكون غير محكوم عليه باحدى الجرائم الشائنة. د- ان يمارس المهنة الصحفية ممارسة فعلية دون اية مهنة او وظيفة عامة او خاصة غير مهنة الصحافة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية