الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
المادة 47- يصدر النائب العام قراره بتصديق او فسخ قرار المدعي العام خلال خمسة ايام من ورود الاوراق الى القلم، وفي
حالة فسخ القرار توجب اعادة ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة دون تأخير
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
الإحالة
المادة 47 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.