التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في المطابع

المادة 54من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 54- كل تبديل في مضمون الرخصة يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه، واذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا الى الوزارة خلال شهرين من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع ، واذا رغبوا في ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في البيان وكل بيان كاذب او ناقص يعاقب عليه بالعقوبة المبينة في المادة( 70 ) من هذا القانون

الإحالة

المادة 54 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية