التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمحرر المسؤول

المادة 6من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 6- يحق لصاحب المطبوعة ان يكون محرراً مسؤولا لها او لسواها اذا كان صحفياً توافرت فيه الشروط المترتبة على المحرر المسؤول، كما يحق لغير الصحفي ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة غير سياسية تدخل مواضيعها في اختصاصه شرط ان يتقيد بالشروط الخاصة المحددة لحالته في النظام الداخلي لنقابة الصحافة الاردنية.

الإحالة

المادة 6 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية