الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
الباب الرابع
في دور النشر والمكتبات وبيع المطبوعات
المادة 62- على كل من يرغب في انشاء دار للنشر او مكتبة او دار للتوزيع ان يتقدم الى الوزارة بطلب موقع منه يحتوي
على البيانات التالية:-
أ- اسم طالب الترخيص وجنسيته ومكان ولادته وسنه
ب- محل اقامته وعنوانه
ج- اسم الدار او المكتبة ومكانها
د- اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ومحل اقامته وعنوانه.
هـ- اسم المطبعة التي تطبع فيها مطبوعات الدار واسم صاحبها.
و- اسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه.
اذا كانت دار النشر او المكتبة او دار التوزيع شركة عادية فيجب أن يوقع الطلب مديرها المفوض، واذا كانت شركة مساهمة
فيجب ان يوقعه أيضاً رئيس مجلس ادارتها. ويجب في هذه الحالة ان يتضمن الطلب أسماء أعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم ومحل
اقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال تلك الشركة.
وتربط بالطلب نسخة من نظام الشركة، وشهادة من وزارة الاقتصاد بأنها مسجلة في سجل الشركات.