الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
المادة 70- مع مراعاة ما ورد في قانون العقوبات ، كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه يعاقب
بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الرابع · في دور النشر والمكتبات وبيع المطبوعات
الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
الإحالة
المادة 70 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.