التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمحرر المسؤول

المادة 8من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 8-كل صحفي لا يحمل الكفاءة العلمية المنصوص عنها في الفقرة( ب) من المادة الرابعة من هذا القانون وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية كما نصت على ذلك المادة السابعة من هذا القانون، يفقد هذا الحق بتنازله عنه اختياريا او بمرور سنتين كاملتين على انقطاعه عن الصحافة الى مهنة اخرى باستثناء عمل التحرير الصحفي في جهاز اعلامي رسمي او اهلي ولا يجوز اعادة اسمه الى جدول الصحفيين ما لم تتوافر فيه الشروط الجديدة المترتبة على الصحفيين في هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية