التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنفيذ اتفاق التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 4 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1260، ص 1218
نُشر
2 شباط 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنفيذ اتفاق التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 4 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1260، ص 1218)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنفيذ اتفاق التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 4 لسنة 1956 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1260، ص 1218، نُشر في 2 شباط 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تنص المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 على ما يلي يعتبر أردني الجنسية: 1 - كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر بمقتضى قانون الجنسية الاردني لسنة 1928 م . 2 - كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل 1948/5/16 ويقيم ع1928
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ اتفاق التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود بين الحكومة والمستر ادوين و بولي للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية صحيحا و نافذاً بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ اتفاق التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية