التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965

المادة 10 -إستئناف قرار التسجيل 1 - اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على ورود الطلب الى ديوان الوزير او رئاسة الوزراء دون أن يتسلم مقدموه اشعارا بالنتيجة ، او بطلب معلومات لازمة او بوجود نواقص قانونية في الطلب او النظام المقدم ، فيحق لهم عندئذ ان بياشروا العمل كما لو كانت الجمعية او الهيئة قد سجلت وفق الاصول. 2 - اذا وصل الجواب بالرفض خلال المدة المذكورة ، فلمقدمي الطلب ان يعترضوا على القرار لدى محكمة العدل العليا خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ- تبليغهم القرار.

الإحالة

المادة 10 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية