الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 12- الاشراف على الجمعيات والهيئات الاجتماعية
تكون علاقة الوزارة مع الجمعيات والهيئات الاجتماعية مبنية على اساس التعاون والمشاركة في تأمين الخدمات الاجتماعية
ورفع مستواها. وللوزير او اي موظف ينتدبه من موظفي وزارته ، أن يزور مكان أية جمعية او هيئة أجتماعية وأن يفتشها ويفحص
سجلاتها وأوراقها ، للتثبت من أن أموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتأكد بوجه الاجمال ، من أنها قائمة
بأعمالها وفق متطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها ومتعاونة مع الوزارة المختصة لتحقيقها.