الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
الجمعيات والهيئات الاجنبية التي تقوم بخدمات اجتماعية في المملكة
1- يجوز للهيئات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الاجنبية المؤلفة في الخارج التي تقوم بخدمات اجتماعية ، سواء كانت
خيرية او ثقافية او رياضية او دينية او طبية ان تنشيء لها فرعا او اكثر في المملكة للقيام بخدمات اجتماعية مجانية
او برسم تحدد قيمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بترخيص من الوزير وفق الشروط التي يقررها على ان يتضمن طلب الترخيص
الذي تتقدم به البيانات التالية:-
أ - اسم الجمعية الاصلية ومركزها الاساسي ومراكز فروعها.
ب - عنوان واسماء اعضاء الهيئة الادارية في مركزها الاساسي.
ج- اغراض الجمعية الاصلية تفصيلا.
د- أسماء المسؤولين عن فرع أو فروع الجمعية في المملكة وجنسياتهم.
هـ- أغراض فرع او فروع الجمعية او الهيئة القائمة او المنوي انشاؤها في المملكة والمشاريع الخاصة بها.
و - كيفية التصرف بالأموال والممتلكات الخاصة بفرع او فروع الجمعية او الهيئة في المملكة عند انسحابها او حلها او
تصفية اعمالها في المملكة ويشترط في ذلك ان لا يخرج ذلك التصرف عن الغايات التي حددها المتبرعون او دفعوا اموالهم
لتحقيقها وتصرف صمن حدود هذه المملكة ويترتب على المسؤولين عن فرع اوفروع الجمعية او الهيئة:-
(1 ) ان يعلموا الوزير بكل تبديل يطرأعلى الفقرات( أ) و( ب) و( ج) و(د) و ( هـ) من هذه المادة خلال شهر واحد من
تاريخ التبديل.
2 - ان يأخذوا موافقة الوزير على أي تبديل يطرأ على الفقرة (هـ) من هذه المادة ولا يعتبر التبديل نافذا المفعول قبل
الحصول عل هذه الموافقة.
2 - يحق للوزير بمرافقة مجلس الوزراءان يرفض السماح لأية هيئة او جمعية اجنبية بالعمل في المملكة او أن يفرض عليها
أية شروط يراها مناسبة او أن يعدل الشروط السابقة وان يلغي ترخيصها دون ان يكون لها الحق بالاعتراض على هذه القرارات
امام المحاكم.
3 - يجوز للوزير او اي موظف ينتدبه من موظفي وزارته لهذه الغاية ان يدخل مكان أية هيئة اجتماعية او جمعية اجنبية وان
يفتشها ويفحص سجلاتها للتثبت من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتأكيد بوجه الاجمال من أنها قائمة
بمتطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها ومتعاونة والوزارة المختصة وغيرها لتحقيقها.
4 - على هيئة ادارة فرع الجمعية او الهيئة او أية فروع اخرى لها في المملكة أن:-
أ- تحتفظ بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلين لتسجيل:-
(1 ) قرارات هيئة الادارة.
2 - حساب واردات الجمعية ومصروفاتها بالتفصيل.
ب- تقدم للوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة اعمالها تقريرا سنويا عل نسختين تبين اعمالها ومجمل
المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية معلومات اخرى يطلب الوزير تقديمها او ترغب الجمعية او
الهيئة في تقديمها الى الوزارة.
ج - تحصل على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حسابات الجمعية او اي فرع من فروعها مرة في السنة على الاقل.
وعلى الجمعية ان ترسل الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال
شهر واحد من تاريخ اصدارها.
5 - اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي يقدمها الجمعية او الهيئة الاجنبية في المملكة ليست خدمة مجانية او كانت رسومها
تزيد على عشرة بالماية من التكاليف المتكررة فان عليها ان تتقيد بجميع ما جاء في هذه المادة ان يحل وزير التربية والتعليم
محل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اذا كانت الخدمة تعليمية ويحل وزير الصحة محل وزير الشؤون الاجتماعية العمل اذا
كانت الخدمة صحية.
6 - اذا كان لفرع الجمعية او الهيئة الاجنبية الذي يقوم او ينوي القيام بخدمات اجتماعية في المملكة غايات اخرى غير
هذه الخدمات سواء كانت دينية او ثقافية او غير ذلك فعلى الفرع ان يحصل على ترخيص للعمل لتلك الغايات من الجهة المختصة
قبل التقدم بطلب تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون.