الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 21 - الهيئات الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة
يحق للهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين
دون استهداف الربح المادي. ودون استيفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر التكاليف المتكررة ويشترط في ذلك ما يلي:
1 - الحصول على موافقة الوزير على تأسيس تلك الخدمات وادارتها ووضعها تحت اشراف وزارته بحيث تكون خاضعة للتفتيش تأمينا
لتحقيق ذلك الاشراف ولسير تلك الخدمات سيراً يحقق اهدافها والنفع العام. ويقتصر الاشراف على المؤسسسة او الخدمة الاجتماعية
المنظمة دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها.
2 - الحصول على موافقة الوزير علىأي تعديل يطرأ على تلك الخدمات ولا يعتبر التعديل نافذ المفعول الا بعد الحصول على
الموافقة ويعتبر من الاعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية التي تشملها هذه المادة انشاء اي ملجأ او معهد تعليمي مجاني
للمحتاجين أو مركز اجتماعي للفقراء او توزبع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج مجاناً أو العناية
الطبية المنظمة المجانية وما شابه ذلك. وتحقيقا للنفع العام وللغايات المرجوه من هذا الاشراف تكون للوزير المختص نفس
الصلاحيات المعطاة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بالنسبة إلى نوع . الخدمة من تعليميه أو صحية بحيث يشترك
في هذه الصلاحيات بالنسبة إلى الأولى وزير التربية والتعليم وبالنسبة الى الثانية وزير الصحة.
اما اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تهدف الى النفع العام لا تستهدف الربح. ولكنها لا تقدم للمحتاجين مجانا وانما
تستوفي عنها رسوم فعلية تزيد على عشر التكاليف المتكررة فيجب ان يتم الحصول عل ترخيص بشأنها من الوزير المختص (وزير
التربية والتعليم بالنسبة الى المعاهد الدراسية ووزير الصحة بالنسبة الى المستشفيات والمستوصفات ) ويكون للوزير المختص
حق الاشراف كما جاء اعلاه.
اذا وقعت اية مخالفة لاحكام هذه المادة يلفت الوزير المختص نظر الهيئة الدينية الرسمية او الرهبنة الى ذلك. لتبادر
الى اصلاح المخالفة الحاصلة خلال مدة كافية ومعقولة اقصاها شهر واحد. فاذا لم تقم الهيئة الدينية الرسمية او الرهبنة
باصلاح المخالفة كما جاء اعلاه يقوم الوزير المختص برفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.