التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965

المادة 22 - الغاء وتعديل التسجيل الحالي يجب على الجمعيات والهيئات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون والتي تم تسجيلها اوالترخيص لها بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم( 12 ) لسنة 1956 او قانون الجمعيات لسنة 1936 او أي قانون آخر ان تتقدم بطلب للتسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، فاذا لم تطلب التسجيل في خلال هذه المدة تعتبر منحلة وغير قائمة.

الإحالة

المادة 22 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية