التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965

المادة 12- الاشراف على الجمعيات والهيئات الاجتماعية تكون علاقة الوزارة مع الجمعيات والهيئات الاجتماعية مبنية على اساس التعاون والمشاركة في تأمين الخدمات الاجتماعية ورفع مستواها. وللوزير او اي موظف ينتدبه من موظفي وزارته ، أن يزور مكان أية جمعية او هيئة أجتماعية وأن يفتشها ويفحص سجلاتها وأوراقها ، للتثبت من أن أموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتأكد بوجه الاجمال ، من أنها قائمة بأعمالها وفق متطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها ومتعاونة مع الوزارة المختصة لتحقيقها.

الإحالة

المادة 12 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية