الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 14 - الحل:
1- يجوز للوزير أن يأمر بحل أية جمعية او هيئة اجتماعية اذا اقتنع بأنها:-
أ - خالفت نظامها الأساسي،أو
ب - لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها ، او توقفت عن اعمالها مدة ستة أشهر او قصرت في القيام بها ،أو
ح - رفضت أن تسمح للمسؤولين بحضور جلساتها او تفتيش محلها او أوراقها أو
د- تصرفت بأموالها على غير الاوجه المحددة لها،أو
هـ- قدمت الى المراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة ،أو
و- خالفت بوجه الاجمال اي حكم من احكام هذا القانون،أو
ز- اذا اقترع على ذلك ثلثا أعضاء هيئتها العمومية الذين يحق لهم التصويت.
2- يترتب على الوزير اشعار الجمعية او الهيئة المنوي الغاء تسجيلها خطياً قبل الحل بشهر على الأقل.
3- يرسل امر الحل بواسطة المتصرف وللجمعية او الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تسلمها هذا الأمر ان تعترض عليه لدى محكمة
العدل العليا.
4- عند استلام الجمعية او الهيئة امر الحل يجب عليها ان توقف جميع اعمالها إلا اذا قدمت اعتراضاً على الامر لدى محكمة
العدل العليا وفي حالة أصدار المحكمة قرارها برد الاعتراض فيجب على الجمعية او الهيئة ان توقف أعمالها من تاريخ تبليغها
القرار.