الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 2 تفسير اصطلاحات
1 - يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينةعلى غير
ذلك.
أ - تعني لفظة الوزير(( وزير الشؤون الاجتماعية والعمل)).
ب- وتشمل لفظة(( متصرف )) المحافظ.
ج- ويقصد بكلمة ((جمعية)) أية هيئة مؤلفة من سبعة اشخاص فاكثر غرضها الاساسي تنطيم مساعيها لتقديم الخدمات الاجتماعية
للمواطنين دون أن تستهدف من نشاطها او عملها جني الربح المادي.
ويشمل هذا التعريف الجمعيات الخيرية والدينية والطائفية والعائلية والقبلية والأندية بأنواعها واللجان الكشفية والاولمبية
ومنظمات الشباب ولا يشمل الهيئات والجمعيات السياسية.
د- ويقصد بعبارة ((هيئة اجتماعية )) كل هيئة مكونة من شخص او اكثر تقدم خدمات اجتماعية سواء كانت تلك الخدمات علمية
او ثقافية او تدريبية او خيرية او فنية ويشمل نشاط الهيئة الاجتماعية المراكز الاجتماعية والفرق الفنية والمسرحية
والمعاهد الموسيقية ومعاهد الثقافة الخاصة ،على أن يكون هدفها خدمة المجتمع.
هـ - تعني عبارة(( الجمعية الموحدة )) أية جمعية الفت عن طريق ادماج جمعيتين او اكثر من الجمعيات المرخصة او اتحادها
بمقتضى احكام المادة السادسة من هذا القانون.
و- تشمل عبارة(( النظام الاساسي)) النظام الداخلي للجمعية او الهيئة الاجتماعية.
ز- ويقصد بعبارة ((جمعية اجنبية )) اية هيئة يكون مركزها الرئيسي خارج حدود المملكة او كان اكثر اعضاء هيئتها الادارية
من الاجانب.
ح- ويقصد بعبارة(( الخدمة الاجتماعية )) لاغراض هذا القانون أية خدمة او نشاط من شأنه تحسين مستوى المواطنين في
المجتمع ماديا او ثقافيا او صحيا او روحيا او اجتماعيا او فنيا يشارك فيه المواطنون.
2 - يراعى بشأن الهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ما تحدده المادة ((21 )) دون غيرها من مواد
هذا القانون
3 - بعد تسجيل الجمعية او الهيئة الاجتماعية بمقتضى احكام هذا القانون تصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها
تمكنها من الأدعاء والدفاع باسمها والقيام بأي عمل آخر يجيز لها نظامها الاساسي القيام به..