التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ( جوردان هنت اويل كومباني ) رقم 35 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3425، ص 1753
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3425ص 17531 تشرين الأول 1986

تمنح سلطة المصادر الطبيعية وحدها بموجب هذا القانون حق اجراء العمليات البترولية من تنقيب واكتشاف واستخراج واستثمار في حدود منطقة العقد المبينة في الاتفاقية الملحقة بهذا القانون ، ولها صلاحية منح هذا الحق لغيرها كما هو مبين في الاتفاقية المذكورة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ( جوردان هنت اويل كومباني ) رقم 35 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية