نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب للمناطق الريفيه رقم 42 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3107، ص 1599
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب للمناطق الريفيه رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1599)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب للمناطق الريفيه غير ساري
رقم 42 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1599، نُشر في 1 تشرين الثاني 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب للمناطق الريفية لسنه 1982 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب للمناطق الريفيه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.